حق العودة في القانون الدولي – عصام الحسيني

عبر التاريخ الإنساني الطويل، كانت النزاعات والصراعات والحروب، من الوقائع التاريخية، وما زالت.

لقد قامت حضارات في العالم القديم، على أنقاض حضارات أخرى، تستمد شرعية حقوقها من قوتها، ومن حريتها المطلقة غير المقوننة، حضارات تكون فيها الغلبة للقوة، كمعيار لولادة سلطة حاكمة، تلغي كل السلطات الأخرى، أكان ذلك على مستوى الحضارة السابقة، أو على مستوى الجماعة نفسها، أو على مستوى حيزها الجغرافي الخاضع لها، وتعيش خارج إطار المجتمع القانوني. هي سلطة مطلقة، هي سلطة الحقوق الطبيعية اللاقانونية.

ومع انتقال المجتمعات والحضارات الإنسانية، من حالة الحقوق الطبيعة، إلى حالة الحقوق المقوننة، برز مفهوم الحقوق القانونية الإنسانية المختلفة، والتي عُرفت فيما بعد بال (القانون الدولي العام).

ومع تطور الفكر الإنساني، ومع تطور الحضارات القائمة، تطور مفهوم الحقوق الفردية والجماعية، للجماعات والمجتمعات الوطنية والدولية، وتم صدرت هذه الحقوق، في مواثيق واتفاقيات ومعاهدات وعهود، كانت الحالة الضامنة لمجتمع أفضل، على المستوى الفردي والجماعي، الوطني والدولي.

لقد أقرت كل الشرائع الوضعية، حقوق ثابتة لكل المجتمعات الإنسانية، من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتم صياغتها كحقوق ملزمة للمجتمع الدولي، لا يمكن تجاوزها أو إغفالها أو المس بها، وهي تعرف في القانون الدولي (بالقواعد الآمرة).

لقد تضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجموعة من الاتفاقيات التي ترعى احترام حقوق الإنسان مثل:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها.

كما تضمن القانون الدولي الإنساني، مجموعة من الاتفاقيات منها:

اتفاقيات جنيف الأربعة، والمتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب.

كما تضمن ميثاق الأمم المتحدة، مجموعة كبيرة من المبادئ العامة، التي تحض على مأسسة الحقوق العامة الإنسانية، ووجوب العمل بها، وحمايتها.

لقد تحدث ميثاق الأمم المتحدة في الديباجة، عن تأكيد الأيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.

كما تحدث في المادة الأولى الفقرة (1)، عن حفظ السلم والأمن الدولي، وعن قمع أعمال العدوان، وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي،

وفي الفقرة (2) من نفس المادة، أقر الميثاق بحق الأمم في تقرير مصيرها.

إن حق تقرير المصير، هو من الحقوق الأساسية للشعوب، وهو يأتي في سياق (القواعد الآمرة) التي يجب احترامها، والعمل بها.

إن وجود شعب أو أمة تعيش خارج اطارهذا المفهوم، يرتب عملية محاسبة قانونية دولية، على اعتبار انه خالف (قاعدة آمرة) ملزمة.

وفي مثال عالق في القضايا الدولية، القضية الفلسطينية، وما تحمله هذه القضية،من تداخل لعوامل متعددة، منها الديني والاثني والإنساني والقانوني.

إن القضية الفلسطينية، تختزن في واقعها، لتراكمات من التجاوزات القانونية بحقها، من الاحتلال، إلى التهجير، إلى الاستيطان، فالتهويد، وخلافا لكل ما نصت عليه حقوق الإنسان.

لقد قامت المليشيات الصهيونية منذ العام(1947)، باحتلال القرى والمدن الفلسطينية،

ومارست الإرهاب والتنكيل والقتل الجماعي، ضد الشعب الفلسطيني، مترافقا ذلك مع أكبر عملية تهجير قسري، لمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مناطق مجاورة، لتتشكل مشكلة اللاجئين، والتي تعتبر من أبرز ظواهر قضايا اللاجئين في القرن العشرين.

لقد فرضت مشكلة اللاجئين نفسها على المجتمع الدولي، مما أجبر بمنظمة الأمم المتحدة، إلى إصدار العديد من القرارات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى ديارهم.

وكان من أبرز هذه القرارات، القرار رقم (194) الصادر بتاريخ (11 كانون الأول عام 1948)، والذي تحدث في الفقرة في الفقرة (11) عن حق العودة وحق التعويض ” تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة “.

وإذا كان الهدف الحقيقي من القرار، هو إنشاء لجنة توفيق دولية، تقوم بإجراء الاتصالات مع الأطراف المتصارعة، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية، لكنه أكد على حق العودة بشكل قاطع.

ثم توالت القرارات الدولية، التي تؤكد على حق العودة، ومنها نذكر القرارات التالية:

القرار الدولي: رقم (394) الصادر عام (1950)، والقرار رقم(494) الصادر عام (1950)، والقرار رقم (513) الصادر عام (1952)، والقرار رقم (2452) الصادر عام(1968)، والقرار رقم(2535) الصادر عام (1969)، والقرار رقم (2963) الصادر عام (1672)، والقرار رقم (3089) الصادر عام (1973)، والقرار رقم (3236) الصادر عام (1974).

وقرارات مجلس الأمن: رقم(89) الصادر عام(1950)، والقرار رقم (93) الصادر عام (1951)، والقرار رقم (237) الصادر عام (1967).

وقد اعتبر القانون الدولي، أن قرارات الجمعية العامة، المتكررة بنفس الموضوع، ولمرات متعددة، وبأكثرية موصوفة، تشكل قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي، وهي قرارات لها قوة الزامية، لأنها تعكس راي عام دولي لم يتغير.

لذلك تعتبر القرارات التي تتناول أحقية حق العودة، الصادرة عن الجمعية العامة، هي بمثابة (قاعدة آمرة) يجب العمل بها، وهي قرارات ملزمة.

إضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، هناك العديد من الإعلانات والمواثيق والعهود الدولية، التي تتحدث عن حق العودة ومنها:

أ – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تاريخ (10) كانون أول، عام (1948):

حيث ذكر في المادة (13) الفقرة (2) “يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليه”.

وفي المادة (14) الفقرة (1) ” لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد”.

وفي المادة (15) الفقرة (2) “لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغيرها”.

وفي المادة (17) الفقرة (2) ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد رسخ حق العودة لكل من يغادر بلاده، طوعا أو هربا، ورسخ حقه في الاحتفاظ بجنسيته وملكه، واي تجاوز لهذه الحقوق، تعتبر خارج إطار الشرعية الدولية.

ب – اتفاقية جنيف الرابعة، تاريخ (1949):

والتي تعتبر أحكامها آمرة، لجهة وجوب حماية المدنيين زمن الحرب.

لقد نصت المادة (49) ” يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه”.

ج – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرار رقم (2200) الصدر بتاريخ (1966):

والذي يعتبر ملزما للكيان الصهيوني، لأنه وقع عليه بتاريخ(3\10\1991).

تنص المادة (12) الفقرة (2)” لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده”.

وتنص الفقرة (4) من نفس المادة “لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده”.

إذا ومما تقدم، فان معظم التشريعات الحقوقية الدولية، قد أسست لشرعية حق العودة، وفلسفته كحق يتمتع بالخصائص التالية:

أولا: هو حق غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقي حقوق الإنسان.

ثانيا: هو حق ثابت لا ينقضي بمرور الزمن.

ثالثا: هو حق لا يخضع للمفاوضات أو التنازل.

رابعا: هو حق لا يسقط أو يعدل أو يتغير مفهومه، في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع.

خامسا: لأنه كذلك حق شخصي إضافة إلى كونه جماعي، ولا يسقط أبدا.

غير أن كل القرارات الدولية الملزمة، التي دعت العدو الصهيوني إلى الاعتراف بحق العودة للفلسطينيين لم يستجاب لها، لثلاثة أسباب:

الأول: أن العدو الصهيوني وفي تاريخ وجوده، لم يعترف بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، إلا بقرارين كان لهما ظروفهما الخاصة، ولم ينفذ منها إلا ما يتناسب مع مصالحه، وهما:

أ – القرار الدولي رقم (181) تاريخ (1947)، وهو قرار تقسيم فلسطين، والتزام العدو الصهيوني باتفاقية بروتوكول لوزان، القاضية:

1 – بانسحاب العدو من الأراضي التي احتلها خارج حدود التقسيم.

2 – استعداد العدو للسماح لأهل فلسطين بالعودة إلى ديارهم.

لقد تبين بعد ذلك، أن توقيع العدو على بروتوكول لوزان، كان مناورة خادعة لإيهام الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بانه سيلتزم بالتسوية التي توصلت اليها لجنة التوفيق الفلسطينية في لوزان، وكان الهدف منها إقناع الجمعية العامة بقبول كيان العدو عضوا في الأمم المتحدة.

وبعد قبول عضوية كيان العدو في المنظمة الدولية، أعلن أنه لن ينفذ ما تم الاتفاق عليه في لوزان بتاريخ (28\7\1949)، وبعثت وزارة خارجية العدو، بمذكرة رسمية إلى اللجنة الفنية التابعة للجنة التوفيق الفلسطينية تقول فيها ” إن الساعة لا يمكن أن ترجع إلى الوراء، وان عودة أي لاجئ إلى مكان إقامته الأصلية، هو شيء مستحيل “.

ب – القرار الدولي رقم (425) الصادر بتاريخ (1978)، والذي يقضي بانسحاب العدو من لبنان، والذي نفذه مرغما بعد أكثر من عقدين من الزمن، تحت وقع ضربات المقاومة اللبنانية، وهو لم ينفذ بالكامل لتاريخه.

الثاني: لأن العدو الصهيوني، عمل على خطة بديلة لعودة اللاجئين الفلسطينيين، وخلافا لما نصت عليه القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم (194) والذي يعتبر مرجعية قانونية أساسية لحق العودة، تقضي بتوطينهم في البلدان التي يعيشون فيها، ومعظمها من البلدان العربية.

لكن الكيان الصهيوني لم ينجح حتى الأن، بالحصول على قرار دولي، يسمح بالتوطين والالتفاف على حق العودة، والقول ” أنه بعد أكثر من ستين سنة من الالتحاق باللجوء، لا يمكن المطالبة بالعودة.

لقد تمكن العدو الصهيوني، من زرع فكرة التوطين لدى الكثير من الطبقة السياسية العربية الحاكمة، الملتزمة بمدرسة التسوية، ونظرية السلام، وقونته عبر اتفاقيات ومعاهدات منفردة، ك (معاهدة وادي عربة)، والتي تضمنت في المادة (8) الفقرة (3) دعوة لتوطين اللاجئين:

” من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها، بما في ذلك العمل على توطينهم”.

وحتى في (اتفاقية أوسلو)، والتي تعتبر بحق (الاغتصاب) الثاني لفلسطين، من خلال الاعتراف بالعدو المغتصب، وشرعية وجوده، نجح العدو في وضع اتفاقية دون طرح موضوع اللاجئين، عبر ترحيل قضايا أساسية إلى الوضع النهائي (القدس، اللاجئين، المستوطنات) البند (5) الفقرة (1و 2 و3).

الثالث: لان كيان العدو الصهيوني، هو كيان خارج على القانون، بحماية أمريكية، وهو بمثابة محمية عسكرية في الشرق الأوسط، يدير مصالح الغرب الاستعمارية.

وكيان العدو الصهيوني، هو كيان عسكري له دولة لحمايته، خلافا لكل دول العالم التي تمتلك جيوش لحمايتها.

لذلك فان الكيان الصهيوني، غير ملزم بتطبيق القرارات الدولية، لعلمه المسبق، بعدم قدرة المجتمع الدولي على محاسبته.

كل هذه الأسباب الموضوعية، جعلت من العدو الصهيوني، يتفلت من القرارات الدولية، ولا يعترف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، مع ما يملكون من قوة قانونية.

إن (اتفاقية أوسلو)، إضافة على ما فيها من محرمات، قد فوتت فرصة تكريس حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، كما فوتت بحث قضية القدس، وكان أجدى بالمفاوض الفلسطيني، أن يلحظها في البند الأول، على اعتبار أن نسبة ما يشكله حجم اللجوء، هو ثلثي عدد الشعب الفلسطيني، وعلى اعتبار أن العدو يسعى إلى الحرب من اجل نيل الاعتراف العربي، وخاصة العربي الفلسطيني صاحب القضية، وهي نقطة كان أجدى بمن اعترف بشرعية الاحتلال، أن يوظف اعترافه بحق العودة، وهو حق أساسي لا يمكن التسامح به أو إغفاله.

غير أن الشعب الفلسطيني بمعظم شرائحه، في الشتات وفي الوطن السليب، هو شعب مقاوم صابر، لا يتخلى أو يتنازل عن حقوقه المشروعة، ولا يقبل بمشاريع التوطين الصهيونية، ولا يرضى بديلا عن تراب الوطن، أبعد الزمان أم قصر.

لذلك وبعد (أوسلو)، نشط اللاجئون في التعبير عن أنفسهم، وتأطير مؤسساتهم، الخاصة باللاجئين، والهدف هو الحفاظ على قضية اللاجئين وإبقائها حية في أذهان الأجيال القادمة.

إن نضال الشعب الفلسطيني، هو نضال الضمير الإنساني، أمام القوة الغاشمة المتفلتة من القانون.

وتعتبر عملية تهجير الفلسطينيين في القانون الدولي، هي عملية تطهير عرقي، وجريمة حرب، يتحمل العدو الصهيوني مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية والمادية، كما تتحمل الأمم المتحدة، والغرب الاستعماري، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ قرار العودة رقم (194)، الصادر عن المنظمة الدولية.

كما يتحمل أبطال (أوسلو) المسؤولية الأخلاقية، عن الاغتصاب القانوني لفلسطين، كل فلسطين، وفي مقدمتها قضية حق العودة.

والمسؤولية الكبيرة يتحملها النظام العربي الرسمي، الذي سارع إلى وضع اتفاقيات مع العدو الصهيوني، متنكرا لقدسية القضية ولأحقيتها، ومتناسيا لجرائم الحرب للعدو.

إن الشعب الفلسطيني، يملك الكثير من أوراق القوة القانونية، التي تحفظ له حقه القانوني في العودة، وهي مهمة جدا كونها تضع الإطار الواضح للحقوق والواجبات. لكن الحق يحتاج إلى قوة تحميه، وهو ما هو غير متوفر في المدى الزمني المنظور، مما يؤسس إلى مرحلة نضال طويلة الأمد.

وإذا كانت موازين القوى تميل لمصلحة العدو الصهيوني، إقليميا ودوليا، فان نضال الشعوب يبقى خيارا مفتوحا، ينتقل إلى الأجيال القادمة، وما تحمله من عناصر متغيرة.

إن الحق يبقى قويا ما دام أصحابه يعتقدون بذلك، وان فترة النضال للشعوب لا تقاس بمدة زمنية محددة، بل بمسيرة متصاعدة، والزمن يكون فيها تفصيل.

فلسطين حرة، وستبقى حرة، رغم سوط الجلاد، ورغم إرهاب المحتل، ورغم أصحاب النفوس الصغيرة، والعباءات المرتهنة، لأنها ابنة القدس، زهرة المدائن، السجينة.

حق العودة قادم، مع فلسطين، كل فلسطين، ولو بعد حين.

المراجع:

  1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  2. القانون الدولي الإنساني.
  3. إتفاقيات جنيف الأربعة.
  4. القواعد الإنسانية الآمرة.
  5. برتوكول لوزان 1949.
  6. اتفاقية أوسلو.
  7. معاهدة وادي عربة.
  8. ميثاق الأمم المتحدة.

القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة، وعن مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات رقم: 194, 394, 494, 513, 2452, 2535, 2963, 3089, 3239, 89, 93, 237, 181